سميح دغيم
315
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي
تصديقات بديهية - التصديقات البديهية كقولنا النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان ( ف ، أ ، 19 ، 10 ) تصديقات كسبية - التصديقات الكسبيّة كقولنا الإله واحد والعالم محدث ( ف ، أ ، 19 ، 11 ) تصرّف - إنّا نريد بقولنا : يجب وقوعه ( تصرفنا ) عند قصدنا وداعينا ، أنّه يستمرّ لمكان الداعي ( ن ، د ، 297 ، 10 ) - إنّ تصرّفنا يحصل على أحكام ، وتلك الأحكام لا تحصل له إلّا عند أحوالنا من كوننا مريدين له أو كارهين له ، وعالمين ، فيجب أن يحتاج إلى أحوالنا ، فإذا احتاج إلى أحوالنا فقد احتاج إلينا ( ن ، د ، 300 ، 5 ) - إنّ العلم بكون التصرّف فعلا لفاعله مرتبتان : إحداهما : احتياجه إليه ، والثاني : وجه الحاجة . أمّا الأولى فإنّ العلم بها معلوم ضرورة أو جار مجرى الضرورة ، وذلك لأنّ أحدنا إذا شاهد المتصرّف وعلم قصده وداعيه وعلم أنّه يقع بحسب قصده وداعيه على وجه لولاه ولولا قصده وداعيه لما وقع ، حصل له العلم باحتياجه إليه ( ن ، د ، 329 ، 1 ) - اعلم أنّ للعلم بكون التصرّف فعلا لفاعله مرتبتين : إحداهما : أن نعلم حاجة التصرّف إلى المتصرّف في الأصل ، والثانية : أن نعلم وجه الحاجة ( ن ، د ، 340 ، 1 ) - إنّ التصرّف يثبت احتياجه إليه : إمّا ضرورة وإمّا استدلالا ؛ ومعنى الاحتياج هو ثبوت التأثير فيه على معنى أنّه لولاه لم يثبت . ومعلوم أن هذا التأثير لا يجوز أن يرجع به إلى ذواتنا ، بل لا بدّ أن يرجع به إلى أحوالنا ( ن ، د ، 483 ، 11 ) تصرّف الساهي والنائم - في أنّ تصرّف الساهي والنائم كتصرّف العالم في أنّه حادث من جهته ، الذي يدلّ على ذلك أنّه يقع منه على الحدّ الذي يقع منه في حال يقظته ، ولو لم يكن فعلا لم يجب ذلك فيه . كما لا يجب في تصرّف غيره أن يقع بحسب ما كان يقع منه في حال يقظته ، في القدر . وكما لا يجوز أن يقال : إنّ وقوع تصرّف العالم بحسب قصده على طريقة واحدة إنّما هو ، لعادة ، من فعل غيره ؛ فكذلك لا يجوز أن يقال : إنّ للعادة صار تصرّفه في حال نومه كتصرّفه في حال يقظته ، لأنّ ذلك مستمرّ على طريقة واحدة ( ق ، غ 8 ، 48 ، 2 ) تصرّف النائم - إنّ تصرّف النائم فعله . فمما يدلّ عليه أيضا ، أنّ المعلوم من حاله أنّه لو كان منتبها وبتصرّفه عالما ، لوجب وقوعه بحسب قصده . ولا يجب ذلك في تصرّف غيره لو كان عالما ، فيجب أن يكون لتصرّفه معه من الحكم ما ليس لتصرّف غيره ، فيجب كونه فعلا له وحادثا من جهته ( ق ، غ 8 ، 56 ، 8 ) تصرّفات - الذي يدلّ على أنّ هذه التصرّفات يجب وقوعها بحسب قصدنا ودواعينا هو ، أنّ أحدنا إذا دعاه الداعي إلى القيام ، حصل منه القيام على طريقة واحدة ووتيرة مستمرّة ، بحيث لا يختلف الحال فيه . وكذلك فلو دعاه الداعي إلى الأكل بأن